الشهيد الثاني

196

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

وضابطه : جواز شرائه حيث يتعقّبه العتق قهراً . وفي حكم البيع تملّكه له اختياراً كالهبة ، لا بغيره كالإرث وإسلام عبده ، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان ، وإلّا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب . وفي حكم بيعه منه إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمّته ، كما لو استدان منه . وفي حكم المصحف أبعاضه . وفي إلحاق ما يوجد منه في كتاب غيره شاهداً ونحوه نظر : من الجزئيّة ، وعدم صدق الاسم . وفي إلحاق كتب الحديث النبويّة به وجه .